من خطب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه
المنبرية التى قضى فيها بحكم توزيع ميراث ارتجالا على المنبر في خطبته
بعد أن سأله السائل قبل صعوده على المنبر للخطبة
سئل رضي الله عنه في رجل توفِيَ وترك :
ابنتين
وأبوين
وزوجة
فكيف توزع تركته بينهم ؟
قال : صار ثمنها تُسْعًا !!
أراد أن السهام عالتْ حتى صار للمرأة ( الزوجة ) التُّسْع ولها في الأصل ( الثُّمن )
وذلك أن الفريضة لو لم تَعُل كانت من 24 سهما عند التقسيم
فلما عالت صارت من 27 سهما
فأصبح للبنتين الثلثان = 16 سهما
وللأبوين السُّدُسان = 8 أسهم
وللزوجة التُّسْع = 3 من 27
وكان لها قبل العول : 3 من 24 سهما وهو = الثمن
وهذا من ذكاء الإمام وفهمه لفقه الدين في مسألة الميراث
وسرعة بديهته في الرد المقنع الموافق لحكم الشرع في الدين الإسلامي
حسب ما جاء به القرآن الكريم في سورة النساء .